المحقق الكركي
36
جامع المقاصد
وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ، إن كانت ذات قيمة وقت القبض ، وإن كره المالك . ولو خرج عن الاستحقاق ، وتعذرت الاستعادة غرم المالك . ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ : من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط ، وأغلبية الأداء في الوقت . ولو لم يذكر التعجيل ، وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع .